شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 11

الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص28

دار الفكر - بيروت

كاملا، فإن طرحت بعد ذلك ففيها العقل كاملا مرة أخرى وقال مالك: إذا اسودت السن فقد تم عقلها، فإن طرحت مرة أخرى فعقلها أيضا تام وهاهنا قول آخر - عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب قال: في السن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها.

قال أبو محمد: وهذا هو الثابت عن عمر بن الخطاب لاتصال سنده، وجودة روايته واتصاله حدثنا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا هشام الدستوائي نا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب - وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: في السن السوداء ثلث الدية.

وعن مجاهد أنه قال: إذا اسودت السن، أو رجفت ثم طرحت فنصف قدرها - وإن كان فيها قدرها أول مرة؟ .

وذكر ابن أبي نجيح عن مجاهد في السن السوداء ربع ديتها.

وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه قال: في السن السوداء إذا كسرت خمس ديتها، وفي كل عضو.

قال أبو محمد: ففي اسودادها - كما ترى - أقوال اختلف فيها.

أما التوقيت بثلث الدية ونصفها وربعها، فقول لا يعضده قرآن ولا سنة ولا إجماع، وما كان هكذا فلا يجوز القول به.

فإذا كان سواد السن واخضرارها واحمرارها واصفرارها وصدعها وكسرها - إذا كان كل ذلك خطأ: لا قرآن جاء فيه بإيجاب غرامة، ولا سنة صحيحة، ولا سقيمة، ولا إجماع على شيء من ذلك أصلا: لم يجز أن يوجب في ذلك شيء أصلا، لأن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية