شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 11

الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص257

دار الفكر - بيروت

قال: ضربته بالسيف وهو ميت: لم يلتفت له، ولا يمين على أوليائه في ذلك، ووجب القود عليه بمثل ما فعل؛ لأن الميت قد صحت حياته بيقين، فهو على الحياة حتى يصح موته، ومدعي موته مدعي باطل، وانتقال حال، والدعوى لا يلتفت إليها إلا ببينة - وبالله تعالى التوفيق.

[مسألة جرح جرحا يموت من مثله فتداوى بسم فمات]

2143 -

مسألة: ومن جرح جرحا يموت من مثله فتداوى بسم فمات؟ فالقود على القاتل؛ لأنه وإن مات من فعل نفسه، وفعل غيره: فكلاهما قاتل، وعلى القاتل القود - وإن طرحه غيره؟ فإن اختاروا الدية، فالدية كلها أيضا لازمة له على ما ذكرنا قبل، وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية