المحلى بالآثار — ج 11
الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص258
دار الفكر - بيروت
[كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البغي]
[مسألة العواقل]
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كتاب العواقل، والقسامة، وقتل أهل البغي
2143 - (مكرر)
- مسألة: العواقل؟
قال الفقيه أبو محمد - رحمه الله -: نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عقوله، ثم كتب الله: أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل بغير إذنه» .
وبه: إلى مسلم نا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» .
وبه: إلى مسلم نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي نا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة
#