شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 11

الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص35

دار الفكر - بيروت

عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه قال في العين القائمة إذا بخصت خمس ديتها - وبه يقول الليث بن سعد وغيره.

وقول آخر - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، ومعمر قالا جميعا: نا ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في العين القائمة التي لا تبصر: إن ثقبت، أو بخصت ففيها نصف قدر العين - خمس وعشرون بعيرا من الإبل - وإن كان قد أخذ نذرها أول مرة.

وقول آخر - كما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال في كتاب عمر بن عبد العزيز: إن كان لطمت العين فدمعت دموعا لا ترقأ، فلها ثلثا دية العين، وإن كانت دمعة لا تجف دمعها - وهي دون الدمعة الأولى - فنصف دية العين، وإن كانت دمعة من العين تسحل أحيانا، وأحيانا يذهب فيها بصره - ففيها خمسمائة دينار وعن إبراهيم النخعي قال: في العين العوراء القائمة إذا أصيبت الدية، فإذا كانت مفقوءة قائمة فخسفت ففيها صلح.

وعن إبراهيم النخعي من طريق جابر الجعفي في العين العوراء حكم.

وبه يقول أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأصحابهم.

وهو قول الزهري، رويناه من طريق ابن وهب قال أبو محمد: هذا من عجائب الدنيا أن الحنفيين، والمالكيين: يدعون أنهم يقولون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافق أهواءهم، وهم هاهنا قد خالفوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمر بن الخطاب، وابن عباس في قول ثابت عنهما قال علي: نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ [نا ابن وضاح] نا موسى بن معاوية نا وكيع نا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال في العين العوراء إذا تشترت ثلث الدية.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية