شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 11

الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص44

دار الفكر - بيروت

والضارب بمثل ما فعل، ويعزر الممسك، ويسجن، على ما يراه الحاكم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» .

ولأمره - صلى الله عليه وسلم - بالتعزير في كل ما دون الحد عشرة أسواط فأقل، على ما نذكره في " باب التعزير " إن شاء الله تعالى من " كتاب الحدود ".

فإن قال قائل: إنكم تقولون فيمن أمسك آخر للقتل فقتل: إنه يسجن حتى يموت، فهذا خلاف لما قلتم هاهنا أم لا؟

فجوابنا - وبالله تعالى التوفيق -: إنه ليس ذلك مخالفا لشيء منه، لأن الحكم في هذا قول الله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] فكل من فعل فعلا يوصف به - وكان به متعديا - فإنه يجب أن يتعدى عليه بمثله بأمر الله تعالى، فالممسك آخر حتى قتل، ممسك له، وحابس حتى مات، وليس قاتلا، فالواجب أن يحبس حتى يموت، فهو مثل ما اعتدى به، ولا نبالي بطول المدة من قصرها إذ لم يأت بمراعاة ذلك نص ولا إجماع وبالله تعالى التوفيق

[مسألة دية عين الدابة]

. 2035 - مسألة: عين الدابة؟ قال علي: نا أبو عمر أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم أخبرني جدي قاسم بن أصبغ نا زكريا بن يحيى الناقد نا سعيد بن سليمان عن أبي أمية بن يعلى نا أبو الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقض في الرأس إلا في ثلاث: المنقلة، والموضحة، والآمة - وفي عين الفرس بربع ثمنه» : نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا أبو جناب - هو يحيى بن أبي حية الكلبي - عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه في فرس فقئت عينه: أن يقوم الفرس، ثم يكون في عينه ربع قيمته.

نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية