شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 11

الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص65

دار الفكر - بيروت

وبه يقول أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأصحابهم.

قال أبو محمد: وقد جاء هذا أثر -: كما روينا - حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا أحمد بن إبراهيم بن محمد نا ابن عائذ نا الهيثم بن جميل نا العلاء - هو ابن الحارث - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في العين العوراء - السادة لمكانها - إذا طمست: ثلث ديتها - وفي اليد الشلاء - إذا قطعت: ثلث ديتها - وفي السن السوداء - إذا نزعت: ثلث ديتها» .

قال علي: فجاء هذا الخبر كما ذكرنا، والحنفيون، والمالكيون، والشافعيون، يحتجون به إذا وافق أهواءهم وجاء بمثل ما فيه الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب، وابن عباس - رضي الله عنهما - ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلا - وقال بذلك سعيد بن المسيب، ومجاهد - وهم يهولون ويشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم.

[مسألة الدية في أصابع الرجل]

2050 -

مسألة: وقد ذكرنا ما جاء عن ذلك في الأثر، وأنه لا يصح من ذلك شيء إلا ما جاء في الأصابع بالقول في أصابع الرجل كما قلنا في أصابع اليد سواء سواء، لا يفترق شيء من الحكم في ذلك في جميع المسائل لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - «الأصابع سواء وفي الأصابع عشر عشر» يعني كل واحدة.

حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: في الأنف، وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفي العين النصف، وفي الأذن النصف، وفي اليد النصف، وفي الرجل النصف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية