شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 11

الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص66

دار الفكر - بيروت

وبه إلى الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب قال: كان في كتاب أبي بكر، وعمر: أن في الرجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها، أو يبسطها فلم يستطع أن يقبضها، أو لم تنل الأرض فبقدر ما نقص منها.

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: وفي الرجل نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، فإذا نقصت، فبالحساب.

وعن ابن جريج عن عطاء في اليد تستأصل خمسون من الإبل إذا قطعت من المنكب، والرجل كذلك.

قال علي: الدية في ذلك للأصابع فقط - على ما قلنا في اليد سواء سواء وبالله تعالى التوفيق.

[مسألة الدية في اللسان]

2051 -

مسألة: قد ذكرنا الأثر في ذلك وأنه لا يصح: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - في اللسان إذا قطع بالدية - إذا نزع من أصله - فإن قطع من أسلته فتكلم صاحبه: ففيه نصف الدية.

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع الدية، فإن قطعت أسلته - فبين بعض الكلام ولم يبين بعضه - فنصف الدية.

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: في اللسان إذا استؤصل دية كاملة، وما أصيب من اللسان - فبلغ أن يمنع الكلام - ففيه الدية كاملة.

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في اللسان الدية - وعن إبراهيم النخعي مثل ذلك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية