المحلى بالآثار — ج 11
الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص72
دار الفكر - بيروت
عكرمة، وقال ابن جريج: عن عمرو بن شعيب، ثم اتفق عكرمة، وعمرو: أن عمر بن الخطاب قال: في الظفر إذا اعرنجم وفسد: قلوص.
وبه إلى ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: أن عمر بن عبد العزيز اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر أو سقط أو اسود: العشر من الدية عشرة دنانير.
قال أبو محمد: هذا القلوص على أصلهم، لأنه عشر دية الأصبع من الإبل.
وبه إلى عبد الرزاق قال: قال الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج: ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض خمسة دنانير.
وعن مجاهد أنه قال: إن اسود الظفر أو اعور: فناقة.
وعن مجاهد أنه كان يقول: إن لم ينبت الظفر: فناقة.
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا محمد بن الحارث بن سفيان عن أذينة أنه كان يقول: في الظفر إذا طرحت، فلم تنبت: بنت مخاض، فإن لم يكن: فابن لبون.
وعن عطاء قال: سمعت في الظفر شيئا لا أدري ما هو؟ وقال مالك، والشافعي: فيه حكومة.
قال علي: وما نعلم أحدا قبل مالك روي عنه القول بالحكومة هاهنا.
وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذ لا نص في هذا، ولا إجماع: فلا شيء فيه إلا القود في العمد - فقط، أو المفاداة، فإنه جرح - وأما في الخطأ فلا شيء فيه - وبالله تعالى التوفيق.
[مسألة الدية في الشفتين]
2056 -
مسألة: نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد
#