المحلى بالآثار — ج 11
الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص77
دار الفكر - بيروت
أو إجماع متيقن لا مدخل للشك فيه، وليس هاهنا شيء من ذلك، فلا شيء في الأذنين إلا القود، أو المفاداة في العمد، لأنه جرح ولا شيء في الخطأ في ذلك لما ذكرنا.
[مسألة دية الذكر والأنثيين]
2059 -
مسألة: قد ذكرنا ما جاء في ذلك في صحيفة عمرو بن حزم وصحيفة عمرو بن شعيب، وخبر مكحول، ورجل من آل عمر، وأن كل ذلك لا يصح منه شيء - ونحن ذاكرون - إن شاء الله تعالى - ما جاء في ذلك عن السلف الطيب - رضي الله عنهم -: نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: في الذكر الدية، نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان عن عوف عن شيخ عن عمر مثله
وبه إلى وكيع نا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في إحدى البيضتين النصف، وبه وإلى وكيع نا سفيان عن عوف قال: سمعت شيخا يحدث في المسجد فجلسته، فقالوا: ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه لسانه وعقله ويبس ذكره فقضى عمر في ذلك بأربع ديات
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في ذكر رجل مائة من الإبل.
وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قضى في الحشفة بالدية كاملة
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب أنه
#