شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 11

الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص90

دار الفكر - بيروت

وعن مكحول - أنه قال: في الصدع في العضد إذا انجبر ثمانية أبعرة، فإذا انكسر أحد زنديه، ثم انجبر: فعشرة أبعرة. وفي كل مفصل من مفاصل الأصبع إذا انكسر ثم انجبر ثلثا بعير. وفي الظفر - إذا أعور بعير، فإذا نبت فخمسا بعير.

فهذه آثار جاءت عن عمر بن الخطاب، وعن شريح، وعن مكحول - والحنفيون، والمالكيون، والشافعيون، قد خالفوا ما جاء عن عمر بآرائهم.

قال أبو محمد: وليس في ذلك عندنا إلا القصاص في العمد فقط.

وأما في الخطأ فلا شيء، لما قد ذكرنا من قول الله تعالى، ومن قول رسوله - عليه الصلاة والسلام -.

[مسألة دية المثانة إذا انفتقت]

2067 -

مسألة: حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا قتادة عن أبي مجلز أنه قال في المثانة إذا فتقت: ثلث الدية.

ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن أزهر عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن شريح قال: في الفتق ثلث الدية.

نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الشعبي قال: في المثانة إذا خرقت: ثلث الدية.

قال عبد الرزاق: قال ابن جريج: وأنا أقول: إن فيها - إذا لم تمسك البول - الدية كاملة قاله أهل الشام - وقال سفيان الثوري مثل ذلك.

قال علي: ليس في ذلك إلا القصاص في العمد أو المفاداة، لأنه جرح - وليس في الخطأ شيء لما ذكرنا.

[مسألة دية الورك إذا انكسرت ثم انجبرت]

2068 -

مسألة: روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية