شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 12

الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص174

دار الفكر - بيروت

فأما من روي عنه الرجم فقط دون جلد: فكما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع ني يحيى بن أبي كثير السقا عن الزهري أن أبا بكر - رضي الله عنه - وعمر: رجما ولم يجلدا.

وبه - إلى وكيع نا العمري - هو عبد الله بن عمر - عن نافع عن ابن عمر قال: إن عمر رجم ولم يجلد.

وبه - إلى وكيع نا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال: يرجم ولا يجلد.

وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان ينكر الجلد مع الرجم وبه - يقول الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، وأصحابهم.

وأما من روي عنه الرجم والجلد معا: فكما نا أبو عمر أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي: أن علي بن أبي طالب جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا إسماعيل بن إسحاق القاضي أنا عبد الواحد بن زياد أنا حفص بن غياث عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: رأيت علي بن أبي طالب دعا بشراحة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن مرة عن علي بن أبي طالب أنه قال: أجلدها بالكتاب، وأرجمها بالسنة.

وعن الشعبي عن أبي بن كعب أنه قال: في الثيب تزني أجلدها ثم أرجمها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية