المحلى بالآثار — ج 12
الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص176
دار الفكر - بيروت
عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا معاوية بن صالح الأشعري نا منصور - هو ابن أبي مزاحم - نا أبو حفص - هو عمر بن عبد الرحمن - عن منصور - هو ابن المعتمر - عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثا وسبعين، فقال أبي: إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول، وفيها آية الرجم " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم "؟
فهذا سفيان الثوري، ومنصور: شهدا على عاصم وما كذبا، فهما الثقتان، الإمامان، البدران - وما كذب عاصم على زر، ولا كذب زر على أبي؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: ولكنها نسخ لفظها وبقي حكمها، ولو لم ينسخ لفظها لأقرأها أبي بن كعب زرا بلا شك، ولكنه أخبره بأنها كانت تعدل سورة البقرة، ولم يقل له: إنها تعدل الآن - فصح نسخ لفظها.
قال علي: وقد روي هذا من طرق، منها: ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت، قال: قال لي زيد بن ثابت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة قال عمر: لما نزلت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: أكتبنيها؟» قال شعبة: كأنه كره ذلك؟ فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟ .
قال علي - رحمه الله -: وهذا إسناد جيد.
قال علي: وقد توهم قوم أن سقوط آية الرجم إنما كان لغير هذا، ظنوا أنها تلفت بغير نسخ - واحتجوا بما -: ناه أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت
#