المحلى بالآثار — ج 12
الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص4
دار الفكر - بيروت
وهل الحدود كفارة أم لا؟ .
واجتماع الحدود مع القتل، والتوكيل في إقامة الحدود؟ وهل تقام الحدود بعلم الحاكم أم لا؟ والسجن في التهمة، والامتحان بالضرب، والاعتراف بالإكراه، وما الإكراه والاستتابة في الحدود؟ ومتى يقام الحد على الجارية والغلام؟ واعتراف العبد بالحد، والشهادة في الحدود، والتأجيل في الحد والتعافي في الحدود قبل بلوغها إلى السلطان والترغيب في إمامة من قال: لا يؤاخذ الله عبدا بأول ذنب - ادرءوا الحدود بالشبهات - الرجوع عن الاعتراف بالحد؟ الاعتراض على الحاكم في حكمه بالحد، هل يكشف ويسأل من ذكر عنه حد أم لا؟ هل تقام الحدود على الكفار أم لا؟ كيف حد العبد من حد الحر؟ كيف حد المكاتب؟
** 2168 - مسألة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ترجعوا بعدي كفارا؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح أنا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج ثنا حرملة بن يحيى بن عبيد الله بن عمر التجيبي حدثني ابن وهب حدثني يونس بن يزيد
#