المحلى بالآثار — ج 12
الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص3
دار الفكر - بيروت
[كتاب الحدود]
[مسألة الحدود في غير النفس والأعضاء سبعة أشياء]
2167 -
مسألة: قال أبو محمد - رحمه الله -: لم يصف الله تعالى حدا من العقوبة محدودا لا يتجاوز في النفس، أو الأعضاء، أو البشرة، إلا في سبعة أشياء: وهي: المحاربة، والردة، والزنى، والقذف بالزنى، والسرقة، وجحد العارية، وتناول الخمر في شرب أو أكل فقط - وما عدا ذلك فلا حد لله تعالى محدودا فيه - ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ونحن - إن شاء الله - ذاكرون ما فيه الحدود مما ذكرنا بابا بابا - وبالله تعالى التوفيق - ثم نذكر - إن شاء الله تعالى - أشياء لا حد فيها، وادعى قوم: أن فيها حدودا - وبالله تعالى نتأيد.
ثم نذكر - إن شاء الله تعالى - قبل ذلك أبوابا تدخل في جميع الحدود، أو في أكثرها، فإن جمعها في كتاب واحد أولى من تكرارها في كل كتاب من كتب الحدود - وبالله تعالى التوفيق.
وهو أيضا - حصرها لمن يطلبها، وأبين لاجتماعها في مكان واحد، إذ ليس كتاب من كتب الحدود أولى بهذه الأبواب من سائر كتب الحدود - وبالله تعالى التوفيق.
وهي: الحديث الوارد «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» مع سائر ما ذكر فيه من الخمر، والسرقة، والنهبة.
وهل تقام الحدود في المساجد أم لا؟ .
#
الفهرس
- [كتاب الحدود]
- [مسألة الحدود في غير النفس والأعضاء سبعة أشياء]
- [مسألة إقامة الحدود في المساجد]
- [مسألة هل الحدود كفارة لمن أقيمت عليه أم لا]
- [مسألة هل تسقط الحدود بالتوبة أم لا]
- [مسألة السجن في التهمة]
- [مسألة فيمن أصاب حدا مرتين فصاعدا]
- [مسألة فيمن أصاب حدا ثم لحق بالمشركين أو ارتد]
- [مسألة الاستتابة في الحدود]
- [مسألة الامتحان في الحدود وغيرها بالضرب أو السجن أو التهديد]
- [مسألة الشهادة على الحدود]
- [مسألة الشهادة في الحد بعد حين]
- [مسألة اختلاف الشهود في الحدود]
- [مسألة الأقرار بالحد]
- [مسألة تعافوا الحدود قبل بلوغها إلى الحاكم]
- [مسألة هل تدرأ الحدود بالشبهات أم لا]
- [مسألة اعتراف العبد بما يوجب الحد]
- [مسألة من قال لا يؤاخذ الله عبدا بأول ذنب]
- [مسألة هل تقام الحدود على أهل الذمة]
- [مسألة حد المماليك]
- [مسألة هل يقيم السيد الحدود على مماليكه أم لا]
- [مسألة أي الأعضاء تضرب في الحدود]
- [مسألة كيفية ضرب الحدود]
- [مسألة صفة ضرب الحدود]
- [مسألة بأي شيء يكون الضرب في الحد]
- [مسألة جلد المريض الحدود]
- [مسألة كم مرة من الإقرار تجب الحدود على المقر]
- [مسألة هل في الحدود نفي أم لا]
- [مسألة من أصاب حدا ولم يدر بتحريمه]
- [مسألة المرتد تعريفه وحكمه]
- [مسألة ميراث المرتد]
- [مسألة وصية المرتد وتدبيره]
- [مسألة من صار مختارا إلى أرض الحرب مشاقا للمسلمين أمرتد هو]
- [مسألة التعريف بالمنافقين والمرتدين]
- [مسألة حد الزنى]
- [مسألة حد الحر والحرة غير المحصنين]
- [مسألة الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان]
- [مسألة حد الأمة المحصنة]
- [مسألة وجدت امرأة ورجل يطؤها فادعيا الزوجية وذلك لا يعرف]
- [مسألة فيمن وجد مع امرأة فشهد له أبوها أو أخوها بالزوجية]
- [مسألة هل يصلي الإمام وغيره على المرجوم أم لا]
- [مسألة في امرأة أحلت نفسها أو دلست بنفسها لأجنبي أو تزوج رجل بخامسة]
- [مسألة امرأة تزوجت في عدتها]
- [مسألة من تزوجت عبدها]
- [مسألة المحلل والمحلل له]
- [مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة والمخدمة]
- [مسألة من زنى بامرأة ثم تزوجها]
- [مسألة من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد]
- [مسألة من أحل لآخر فرج أمته]
- [مسألة إذا كان الشهود في الزنى لا يتمون أربعة]
- [مسألة شهد أربعة بالزنى على امرأة أحدهم زوجها]
- [مسألة شهد أربعة بالزنى على امرأة وشهد أربعة نسوة أنها عذراء]
- [مسألة حضور حد الزاني ورجمة]
- [مسألة حد القذف]
- [مسألة النفي عن النسب]
- [مسألة حكم القذف]
- [مسألة الواجب بقذف المحصنات]
- [مسألة قذف العبيد والإماء]
- [مسألة قذف الصغير أو المجنون أو المجبوب وغيرهم]
- [مسألة كافر قذف مسلما أو كافرا]
- [مسألة فيمن قال لامرأة لم يجدك زوجك عذراء]
- [مسألة التعريض هل فيه حد أو تحليف]
- [مسألة قذف إنسانا قد ثبت عليه الزنا وحد فيه أو لم يحد]
- [مسألة فيمن انتفى من أبيه]
- [مسألة فيمن قال لآخر أنت ابن فلان ونسبه إلى عمه أو غيره]
- [مسألة فيمن قال لآخر يا لوطي أو يا مخنث]
- [مسألة فيمن رمى إنسانا ببهيمة]
- [مسألة فيمن فضل على أبي بكر الصديق أو افترى على القرآن]
- [مسألة عفو المقذوف عن القاذف]
- [مسألة فيمن قال لامرأته يا زانية فقالت زنيت معك]
- [مسألة فيمن ادعت أن فلانا استكرهها على الزنا بها]
- [مسألة فيمن قذف وهو سكران]
- [مسألة في الأب يقذف ابنه أو أم عبيده أو أم ابنه]
- [مسألة نازع آخر فقال له الكاذب بيني وبينك ابن زانية]
- [مسألة قذف أجنبية وامرأته ثم زنت الأجنبية وامرأته بعد القذف]
- [مسألة قال لآخر يا زان فقال له إنسان صدقت أو نعم]
- [مسألة قال لآخر فجرت بفلانة أو قال فسقت بها]
- [مسألة قال لآخر زنيت بكسر التاء أو قال لامرأة زنيت بفتح التاء]
- [مسألة قذف إنسانا قد زنى المقذوف وعرف أنه صادق في ذلك]
- [مسألة قذف زوجته فأخذ في اللعان ثم أعاد قذفها قبل أن تتم التعانها]