شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 12

الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص3

دار الفكر - بيروت

[كتاب الحدود]

[مسألة الحدود في غير النفس والأعضاء سبعة أشياء]

2167 -

مسألة: قال أبو محمد - رحمه الله -: لم يصف الله تعالى حدا من العقوبة محدودا لا يتجاوز في النفس، أو الأعضاء، أو البشرة، إلا في سبعة أشياء: وهي: المحاربة، والردة، والزنى، والقذف بالزنى، والسرقة، وجحد العارية، وتناول الخمر في شرب أو أكل فقط - وما عدا ذلك فلا حد لله تعالى محدودا فيه - ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ونحن - إن شاء الله - ذاكرون ما فيه الحدود مما ذكرنا بابا بابا - وبالله تعالى التوفيق - ثم نذكر - إن شاء الله تعالى - أشياء لا حد فيها، وادعى قوم: أن فيها حدودا - وبالله تعالى نتأيد.

ثم نذكر - إن شاء الله تعالى - قبل ذلك أبوابا تدخل في جميع الحدود، أو في أكثرها، فإن جمعها في كتاب واحد أولى من تكرارها في كل كتاب من كتب الحدود - وبالله تعالى التوفيق.

وهو أيضا - حصرها لمن يطلبها، وأبين لاجتماعها في مكان واحد، إذ ليس كتاب من كتب الحدود أولى بهذه الأبواب من سائر كتب الحدود - وبالله تعالى التوفيق.

وهي: الحديث الوارد «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» مع سائر ما ذكر فيه من الخمر، والسرقة، والنهبة.

وهل تقام الحدود في المساجد أم لا؟ .

#

الصفحة التالية

الفهرس