المحلى بالآثار — ج 12
الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص305
دار الفكر - بيروت
والعقوبة - ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع - ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة» .
نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كم تقطع اليد؟ فقال: لا تقطع اليد في تمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن» . حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب عن الحارث بن مسكين قراءة عليه وأحمد يسمع عن ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال «إن رجلا من مزينة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: هي ومثلها، والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح، فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال، قال: يا رسول الله كيف ترى في التمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه، والنكال، وليس في شيء من التمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال» .
حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي عن مخلد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ليس على خائن ولا مختلس قطع» .
نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن حاتم نا سويد بن نصر أنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درأ عن المنتهب، والمختلس، والخائن، القطع» ؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: فقالوا: لم يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - القطع على مختلس، ولا
#