المحلى بالآثار — ج 12
الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص304
دار الفكر - بيروت
وهو على الكوفة - فكتب إلى عمر بن الخطاب؟ فكتب إليه: أنه عادي الظهيرة، ولا قطع عليه.
وعن عدي بن أرطاة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل اختلس طوقا من ذهب كان في عنق جارية نهارا، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إن ذلك عاد ظهر ليس عليه قطع، فعاقبه.
وعن الحسن البصري في الخلسة: لا قطع فيها
وعن قتادة: لا قطع على المختلس، ولكن يسجن ويعاقب - وهو قول النخعي، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحابهم - وبه يقول إسحاق بن راهويه.
وقالت طائفة: عليه القطع - كما نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن قباث بن رزين أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: السنة أن تقطع اليد المستخفية، ولا تقطع اليد المعلنة.
وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال: تقطع يد السارق المستخفي المستقر - ولا تقطع يد المختلس المعلن. ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن هشام: أن عدي بن أرطاة رفع إليه رجل اختلس خلسة، فقال إياس بن معاوية: عليه القطع؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك، فنظرنا في قول من لم ير القطع إلا في أخذ من حرز، فوجدناهم يذكرون: ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه
#