شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 12

الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص307

دار الفكر - بيروت

مخالف ولا يدرى منهم عليه منكر، فأضعف قيمة الناقة المنتحرة للمزني على رقيق حاطب التي سرقوها وانتحروها.

وقد روينا من طرق منها ما ناه أحمد بن محمد بن الجسور نا قاسم بن أصبغ نا مطرف بن قيس نا يحيى بن بكير نا مالك بن أنس عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة للمزني - رجل من مزينة - فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر لكثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، قال عمر: إني أراك تجيعهم، والله لأغرمنك غرما يشق عليك - ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم، قال عمر: فأعطه ثمانمائة درهم؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: فهذا أثر عن عمر كالشمس؟ وأما حديث سعيد بن المسيب - وهم يعدون مثل هذا إجماعا - إذا وافق أهواءهم - وقد روي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وغيره نحو هذا في إتلاف الأموال: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبان بن عثمان أن أباه عثمان أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل، فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها - قال الزهري: ما أصيب من أموال الناس ومواشيهم في الشهر الحرام، فإنه يزاد الثلث لهذا في العمد - فهذا أثر في غاية الصحة عن عثمان - رضي الله عنه - ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم -.

وقال به الزهري بعد ذلك، وهم لا يبالون بدعوى الإجماع في أقل من هذا جرأة على الكذب، ثم لا يبالون بمخالفة ما يقرون بأنه إجماع؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: نقول - وبالله تعالى التوفيق - إن الخبر الذي رواه أبو الزبير عن جابر لم يروه أحد من الناس عن جابر إلا أبو الزبير فقط، وأبو الزبير مدلس ما لم يقل فيه: نا، أو أنا، لا سيما في جابر، فقد أقر على نفسه بالتدليس فيه: كما نا يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري قال: نا عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي نا إسحاق بن أحمد الصيدلاني نا أبو جعفر العقيلي نا زكريا بن يحيى الحلواني

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية