شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 12

الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص356

دار الفكر - بيروت

والقراءة غير صحيحة، وادعوا إجماعا - وهو باطل يرده قطع علي الشمال عن اليمين واكتفاؤه بذلك، فلو وجب قطع اليمين لما أجزأ عن ذلك قطع الشمال، كما لا يجزئ الاستنجاء باليمين، ولا الأكل بالشمال، ولا نص إلا وجوب قطع اليد، أو الأيدي، في الكتاب والسنة، إلا أننا نستحب قطع اليمين، للأثر عنه - عليه السلام - أنه «كان يجب التيمن في شأنه كله» .

[مسألة من جحد العارية هل تقطع يده]

2289 -

مسألة: قطع اليد فيمن جحد العارية؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: روينا من طريق مسلم نا عبد بن حميد نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت: «كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيها» وذكر الحديث.

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين، قالت «كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيها؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: يا أسامة، ألا أراك تكلم في حد من حدود الله، ثم قام - عليه السلام - خطيبا فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطع يد المخزومية» وعن نافع عن ابن عمر قال «كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقطع يدها» .

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي، فقلت له: تذهب إلى هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم شيئا يدفعه، وقال: تقطع يد المستعير إذا جحد ثم أقر: حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عثمان بن عبد الله بن الحسن بن حماد نا عمرو بن هاشم أبو مالك عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية