المحلى بالآثار — ج 12
الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص368
دار الفكر - بيروت
جدي قاسم بن أصبغ نا الحارث - هو ابن أبي أسامة - نا عبد الوهاب بن عطاء أنا قرة بن خالد عن الحسن بن عبد الله بن النصري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: ائتوني برجل أقيم عليه حد في الخمر، فإن لم أقتله فأنا كاذب؟ وقال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وغيرهم: أن لا قتل عليه - وذكروا ذلك عن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك: فوجدنا من رأى قتله: كما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل ثنا أبو سلمة نا أبان - هو ابن يزيد العطار - عن عاصم - هو ابن أبي النجود - عن أبي صالح السمان عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم» حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان - هو أبو صالح السمان - عن معاوية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في شارب الخمر «إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه» .
حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة - ذكر كلمة معناها - فاقتلوه» .
حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاقتلوه» .
قال أبو محمد - رحمه الله -: فهذان طريقان في نهاية الصحة - وقد روي من طريق
#