المحلى بالآثار — ج 12
الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص408
دار الفكر - بيروت
وبه - إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي " يعني الاستمناء " يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل - قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل، قال: كانوا يفعلون في المغازي.
وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه " يعني الاستمناء ".
وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك - قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني، أو غيره عن مجاهد عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء.
وعن عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسا؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: الأسانيد عن ابن عباس، وابن عمر في كلا القولين - مغموزة.
لكن الكراهة صحيحة عن عطاء.
والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن.
وعن عمرو بن دينار، وعن زياد أبي العلاء، وعن مجاهد.
ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا - وهؤلاء - كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة - رضي الله عنهم -؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: وقد جاء في المرأة تفتض المرأة بأصبعها آثار: كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء عن علي بن أبي طالب، والحسن بن علي: أن الحسن أفتى في المرأة افتضت أخرى بأصبعها وأمسكها نسوة لذلك: أن العقل بينهن - وقضى علي بذلك.
وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور، ومغيرة، قال منصور عن
#