شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 12

الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص86

دار الفكر - بيروت

كما روينا من طريق مسلم أنا محمد بن المثنى أنا معاذ بن هشام - هو الدستوائي - أنا قتادة عن أنس بن مالك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالجريد، والنعال»

ومن طريق البخاري أنا قتيبة بن سعيد أنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قد شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه» وذكر الحديث

قال أبو محمد - رحمه الله -: فالجلد في الخمر خاصة يكون بالجريد، والنعال، والأيدي، وبطرف الثوب، كل ذلك، أي ذلك رأي الحاكم فهو حسن، ولا يمتنع عندنا أن يجلد في الخمر أيضا بسوط لا يكسر، ولا يجرح، ولا يعفن لحما: كما روينا من طريق مسلم أنا أحمد بن عيسى أنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج قال: بينما نحن عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله فحدثه فأقبل علينا فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى» فاقتضى هذا أن الضرب بالسوط جائز في كل حد، وفي التعزير، وضرب الخمر - وبالله تعالى التوفيق

[مسألة جلد المريض الحدود]

2194 -

مسألة: هل يجلد المريض الحدود أم لا؟ وإن جلدها كيف يجلدها؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: اختلف الناس في هذا: فقالت طائفة: يعجل له ضرب الحد - كما أنا محمد بن سعيد بن نبات أنا أحمد بن عبد البصير أنا قاسم بن أصبغ أنا محمد بن عبد السلام الخشني أنا محمد بن المثنى أنا عبد الرحمن بن مهدي أنا سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتي برجل يشرب الخمر - وهو مريض - فقال: أقيموا عليه الحد، فإني أخاف أن يموت

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية