شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مقدمة ابن الصلاح (معرفة أنواع علوم الحديث)

ابن الصلاح • علوم الحديث • ج1 ص357

تحقيق: د عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) أستاذ الدراسات العليا، كلية الشريعة بفاس، جامعة القرووين. — دار المعارف.

وإن لم يأذن له [49 / ظ] فيه. وإنما هو (1) كالشاهد، إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته، إذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته. وذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية؛ لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترقتا (2) في غيره.

ثم إنه يجب عليه العمل بما ذكره له إذا صح إسناده، وإن لم تجز له روايته عنه؛ لأن ذلك يكفي فيه صحته في نفسه *. والله أعلم.

القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل:

الوصية بالكتب:

أن يوصي الراوي بكتاب يرويه، عند موته أو سفره، لشخص . فروي عن بعض السلف - رضي الله عنهم - أنه جوز بذلك رواية الموصى له لذلك عن الموصي الراوي، وهذا بعيد جدا، وهو إما زلة عالم، أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها، إن شاء الله تعالى. (3) وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم

الصفحة السابقة الصفحة التالية