شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص125

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وعنه: لا يجب إلا في أربع فصاعدا، وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام، وعنه: قبضة، وعنه: درهم، وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه، وإن كان مكرها،

الصفحة السابقة الصفحة التالية