المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص125
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وعنه: لا يجب إلا في أربع فصاعدا، وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام، وعنه: قبضة، وعنه: درهم، وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه، وإن كان مكرها،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص125
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وعنه: لا يجب إلا في أربع فصاعدا، وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام، وعنه: قبضة، وعنه: درهم، وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه، وإن كان مكرها،