المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص126
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أو نائما، فالفدية على الحالق. وإن حلق محرم رأس حلال، فلا فدية عليه وقطع الشعر، ونتفه كحلقه، وشعر الرأس والبدن واحد، وعنه: لكل واحد حكم مفرد.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص126
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أو نائما، فالفدية على الحالق. وإن حلق محرم رأس حلال، فلا فدية عليه وقطع الشعر، ونتفه كحلقه، وشعر الرأس والبدن واحد، وعنه: لكل واحد حكم مفرد.