شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص165

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

عليها، وقيل: يلزمها كفارة يتحملها الزوج عنها.

فصل الضرب الثالث: الدماء الواجبة للفوات، أو لترك واجب، أو المباشرة في غير الفرج، فما أوجب منه بدنة، فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج وما عداه، فقال القاضي: ما وجب لترك واجب ملحق بدم المتعة، وما وجب

الصفحة السابقة الصفحة التالية