المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص165
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عليها، وقيل: يلزمها كفارة يتحملها الزوج عنها.
فصل الضرب الثالث: الدماء الواجبة للفوات، أو لترك واجب، أو المباشرة في غير الفرج، فما أوجب منه بدنة، فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج وما عداه، فقال القاضي: ما وجب لترك واجب ملحق بدم المتعة، وما وجب