المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص166
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
للمباشرة ملحق بفدية الأذى، ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج، فعليه بدنة، وإن لم ينزل، فعليه شاة، وعنه: بدنة، وإن كرر النظر، فأنزل، أو استمنى، فعليه دم، وهل هو بدنة أو شاة؟ على روايتين. وإن فدى بذلك فعليه شاة، وإن فكر فأنزل فلا فدية عليه.