المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص177
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وفي الحمام وهو كل ما عب وهدر شاة، وقال الكسائي: كل مطوق حمام.
النوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة، فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما، ويجب في كل واحد من الكبير والصغير والصحيح