شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص178

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

والمعيب مثله إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها، وقال أبو الخطاب: يجب فيها مثلها ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى، وفداء الذكر بالأنثى، وفي فدائها به وجهان.

الصفحة السابقة الصفحة التالية