المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص178
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والمعيب مثله إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها، وقال أبو الخطاب: يجب فيها مثلها ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى، وفداء الذكر بالأنثى، وفي فدائها به وجهان.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص178
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والمعيب مثله إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها، وقال أبو الخطاب: يجب فيها مثلها ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى، وفداء الذكر بالأنثى، وفي فدائها به وجهان.