المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص179
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل الضرب الثاني: ما لا مثل له وهو سائر الطير، ففيه قيمته إلا ما كان أكبر من الحمام، فهل تجب فيه قيمته أو شاة؟ على وجهين. وإن أتلف جزءا من صيد فعليه ما نقص من قيمته، أو قيمة مثله إن كان مثليا. وإن نفر صيدا فتلف بشيء ضمنه،