المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص215
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الصلاة مع الإمام بمزدلفة أو بعرفة، جمع وحده، ثم يبيت بها، فإن دفع قبل نصف الليل، فعليه دم، وإن دفع بعده، فلا شيء عليه، وإن وافاها بعد نصف الليل، فلا
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص215
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الصلاة مع الإمام بمزدلفة أو بعرفة، جمع وحده، ثم يبيت بها، فإن دفع قبل نصف الليل، فعليه دم، وإن دفع بعده، فلا شيء عليه، وإن وافاها بعد نصف الليل، فلا