شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص259

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

تجزئ، فإن فات الوقت، ذبح الواجب قضاء، وسقط التطوع.

ويتعين الهدي بقوله: هذا هدي، أو تقليده، أو إشعاره مع النية، والأضحية بقوله: هذه أضحية. ولو نوى حال الشراء، لم يتعين بذلك، وإذا تعينت، لم يجز بيعها، ولا هبتها إلا

الصفحة السابقة الصفحة التالية