المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص259
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تجزئ، فإن فات الوقت، ذبح الواجب قضاء، وسقط التطوع.
ويتعين الهدي بقوله: هذا هدي، أو تقليده، أو إشعاره مع النية، والأضحية بقوله: هذه أضحية. ولو نوى حال الشراء، لم يتعين بذلك، وإذا تعينت، لم يجز بيعها، ولا هبتها إلا