المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص260
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أن يبدلها بخير منها ، وقال أبو الخطاب: لا يجوز أيضا. وله ركوبها عند الحاجة
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص260
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أن يبدلها بخير منها ، وقال أبو الخطاب: لا يجوز أيضا. وله ركوبها عند الحاجة