شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص262

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ولدها، ويجز صوفها ووبرها، ويتصدق به إن كان أنفع لها.

ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها، وله أن ينتفع بجلدها وجلها، ولا يبيعه ولا شيئا منها، وإن

الصفحة السابقة الصفحة التالية