المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص263
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ذبحها، فسرقت، فلا شيء عليه، وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن، أجزأت، ولا ضمان على ذابحها، وإن أتلفها أجنبي، فعليه قيمتها، وإن أتلفها صاحبها، ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها، فإن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز،