المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص264
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويشتري به شاة، أو سبع بدنة، فإن لم يبلغ، اشترى به لحما، وتصدق به، أو يتصدق بالفضل، فإن تلفت بغير تفريطه، لم يضمنها. وإن عطب الهدي في الطريق نحره في موضعه، وصبغ نعله التي في عنقه في دمه، وضرب بها صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذوه، ولا يأكل منه هو ولا أحد من رفقته. وإن