المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص308
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والنفل، ويشاور ذوي الرأي، ويصف جيشه، ويجعل في كل جنبة كفئا، ولا يميل مع قريبه وذي مذهبه على غيره.
ويجوز له أن يبذل جعلا لمن يدله على طريق أو قلعة أو ماء، ويجب أن يكون معلوما، إلا أن يكون من مال الكفار؛