المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص309
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فيجوز أن يكون مجهولا، فإن جعل له جارية منهم، فإن ماتت قبل الفتح، فلا شيء له، وإن أسلمت قبل الفتح، فله قيمتها، وإن أسلمت بعد الفتح أو قبله، سلمت إليه إلا أن يكون كافرا، فله قيمتها، وإن فتحت صلحا - ولم يشترطوا الجارية - فله قيمتها؛ فإن أبى إلا الجارية، وامتنعوا من بذلها، فسخ الصلح، ويحتمل أن لا يكون له إلا قيمتها.