المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص310
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وله أن ينفل في البداءة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده، وذلك إذا دخل الجيش بعث سرية تغير، وإذا رجع بعث أخرى، فما أتت به أخرج خمسه، وأعطى السرية ما جعل لها، وقسم الباقي بين السرية والجيش معا.