شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص334

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

دار الحرب راجلا، ثم ملك فرسا أو استعاره، أو استأجره وشهد به الوقعة، فله سهم فارس. وإن دخل فارسا، فنفق فرسه، أو شرد حتى تقضى الحرب، فله سهم راجل، ومن غصب فرسا فقاتل عليه، فسهم الفرس لمالكه وإذا

الصفحة السابقة الصفحة التالية