شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص335

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، أو فضل بعض الغانمين على بعض، لم يجز في إحدى الروايتين، ويجوز في الأخرى.

ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار، فليس له إلا الأجرة.

ومن مات بعد انقضاء

الصفحة السابقة الصفحة التالية