المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص338
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فيكون عليه قيمتها، وتصير أم ولد له، والولد حر ثابت النسب. ومن أعتق منهم عبدا، عتق عليه قدر حقه، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا، وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه.
والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف والحيوان؛