المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص341
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
باب حكم الأرضين المغنومة وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما فتح عنوة وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف، فيخير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده يكون أجره لها، وعنه: تصير وقفا بنفس الاستيلاء،