المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص342
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وعنه: تقسم بين الغانمين. الثاني: ما جلا عنها أهلها خوفا، فتصير وقفا بنفس الظهور عليها، وعنه: حكمها حكم العنوة. الثالث: ما صولحوا عليه وهو ضربان، أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج، فهذه تصير وقفا