المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص343
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أيضا. الثاني: أن نصالحهم على أنها لهم، ولنا الخراج عليها، فهذه ملك لهم خراجها كالجزية، إن أسلموا سقط عنهم، وإن انتقلت إلى مسلم، فلا خراج عليه ويقرون فيها بغير جزية لأنهم في غير دار الإسلام بخلاف التي قبلها.
والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة، وعنه: