شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص345

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

قصبات، والقصبة: ستة أذرع وهو ذراع وسط وقبضة وإبهام قائمه. وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه، فلا خراج عليه، فإن أمكن زرعه عاما بعد عام، وجب نصف خراجه في كل عام.

والخراج على المالك دون المستأجر، وهو كالدين

الصفحة السابقة الصفحة التالية