المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص346
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يحبس به الموسر، وينظر به المعسر. ومن عجز عن عمارة أرضه، أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها، ويجوز له أن يرشو العامل ويهدي له ليدفع عنه الظلم في خراجه، ولا يجوز ذلك ليدع له منه شيئا.
وإن رأى الإمام المصلحة في
إسقاط الخراج
عن إنسان، جاز.