المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص370
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وأربعون درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الفقير اثنا عشر، والغني منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب، ومتى بذلوا الواجب عليهم، لزم قبوله وحرم قتالهم . ومن أسلم بعد الحول، سقطت عنه الجزية،