المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص371
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن مات، أخذت من تركته، وقال القاضي: تسقط. وإن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها. وتؤخذ الجزية في آخر الحول، ويمتهنون عند أخذها، ويطال قيامهم، وتجر أيديهم، ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من