شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص371

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن مات، أخذت من تركته، وقال القاضي: تسقط. وإن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها. وتؤخذ الجزية في آخر الحول، ويمتهنون عند أخذها، ويطال قيامهم، وتجر أيديهم، ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من

الصفحة السابقة الصفحة التالية