شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص59

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فعله، وعند أبي الخطاب لا يصح وإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا، فالبيع صحيح ، نص عليه، وإن باعه وشرط البراءة من كل

الصفحة السابقة الصفحة التالية