المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص58
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وجهين.
الثالث: أن يشترط شرطا يعلق البيع كقوله: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي فلان، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله، وإلا فالرهن لك، فلا يصح البيع، ولا الشرط في الرهن إلا بيع العربون، وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما، ويقول: إن أخذته، وإلا فالدرهم لك، فقال أحمد: يصح؛ لأن عمر